وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نكل عنه على أخيه وعمه على نسبة ما يأخذان من الدية فيخص الأخ أربع وسدس يضم ذلك إلى حصته في الأصل وهي اثنتا عشرة ونصف فتبلغ ست عشرة وثلثين فتكمل وقد حلف ثلاث عشرة فيحلف الآن أربعا ويخص العم ثمان وثلث فيحلف تسعا فيكمل له أربع وثلاثون فرع جميع ما سبق في أيمان القسامة من جهة المدعي أما إذا بغير لوث وتوجهت اليمين على المدعى عليه فهل يغلظ عليه بالعدد قولان أظهرهما نعم لأنها يمين دم فإن نكل المدعى عليه رد على المدعي ما توجه على المدعى عليه على اختلاف القولين ويجري القولان في يمين المدعي مع الشاهد الواحد ولو كانت الدعوى في محل اللوث ونكل المدعي عن القسامة غلظت اليمين على المدعى عليه بالعدد قطعا وقيل بطرد القولين فإن قلنا بالتعدد وكانت الدعوى على جماعة مع لوث أو مع عدمه فهل يقسط الخمسون عليهم بعدد الرؤوس أم يحلف كل واحد خمسين قولان أظهرهما الثاني فإن قسطنا فكانت الدعوى على اثنين حاضر وغائب حلف الحاضر خمسين فإذا حضر الغائب وأنكر حلف خمسا وعشرين وإن كانا حاضرين فنكل أحدهما حلف الآخر خمسين لأن البراءة عن الدم لا تحصل بدونها على قول التعدد ويحلف المدعي على الناكل خمسين ولو نكل المدعى عليه عن اليمين والمدعون جماعة وقلنا بالتعدد فهل توزع الأيمان على قدر مواريثهم أم يحلف كل واحد خمسين فيه القولان السابقان فرع هذا الذي سبق حكم الأيمان في دعوى النفس فأما دعوى