وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهي أربع وثلاثون يمينا لاحتمال أنه ذكر والآخر أنثى ولا يأخذان إلا الثلثين لاحتمال أنهما أنثيان ولو خلف ابنا وخنثى حلف الابن ثلثي الأيمان وأخذ نصف الدية وحلف الخنثى نصفها وأخذ ثلث الدية ووقف السدس بينهما ولو خلف بنتا وخنثى حلفت نصف الأيمان والخنثى ثلثيها وأخذ ثلثي الدية ولا يؤخذ الباقي من المدعى عليه حتى يظهر الخنثى وهنا صور أخر في الخناثى تعلم من الضابط والمثال المذكور حذفتها اختصارا ولعدم الفائدة فيها وتعذر وقوعها فرع مات بعض الورثة المدعين الدم قام وارثه مقامه في الأيمان فإن تعددوا عاد القولان فإن قلنا يحلف كل وارث خمسين فكذا ورثة الورثة وإن قلنا بالتوزيع وزعت حصة ذلك الوارث على ورثته فلو كان للقتيل ابنان مات أحدهما عن ابنين حلف كل منهما ثلاث عشرة فلو حلف أحدهما ثلاث عشرة فمات أخوه قبل أن يحلف ولم يترك سوى هذا الحالف حلف أيضا ثلاث عشرة بقدر ما كان يحلف الميت ولا يكفيه إتمام خمس وعشرين ولو مات وارث القتيل بعد حلفه أخذ وارثه ما كان له من الدية وإن مات بعد نكوله لم يكن لوارثه أن يحلف لأنه بطل حقه من القسامة بنكوله لكن لوارثه تحليف المدعى عليه فرع للقتيل ابنان حلف أحدهما ومات الآخر قبل أن يحلف عن ابنين أحدهما حصته وهي ثلاث عشرة ونكل الآخر وزع الربع الذي