وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يحلف في الحال خمسين ويأخذ قدر حقه فلو كان الورثة ثلاثة بنين أحدهم حاضر فأراد أن يحلف حلف خمسين يمينا وأخذ ثلث الدية فإذا قدم ثان حلف نصف الخمسين وأخذ الثلث فإذا قدم الثالث حلف سبع عشرة وأخذ ثلث الدية ولو كانوا أربعة حلف الحاضر خمسين وأخذ ربع الدية فإذا قدم ثان حلف خمسا وعشرين وأخذ ربعها وثالث يحلف سبع عشرة والرابع ثلاث عشرة ولو قال الحاضر لا أحلف إلا بقدر حصتي لا يبطل حقه من القسامة حتى إذا قدم الغائب حلف معه بخلاف ما إذا قال الشفيع الحاضر لا آخذ إلا قدر حصتي فإنه يبطل حقه لأن الشفعة إذا أمكن أخذها فالتأخير تقصير مفوت والمين في القسامة لا تبطل بالتأخير ولو كان في الورثة صغير أو مجنون فالبالغ العاقن كالحاضر والصبي والمجنون كالغائب في جميع ما ذكرناه ولو حلف الحاضر أو البالغ خمسين ثم مات الغائب أو الصبي وورث الحالف لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصته ولا يحسب ما مضى لأنه لم يكن مستحقا له يومئذ فرع كان في الورثة خنثى مشكل أخذ بالاحتياط واليقين في الأيمان والميراث إلا نصف المال ثم إن لم يكن معه عصبة لم يأخذ القاضي الباقي من المدعى عليه بل يوقف حتى يبين الخنثى فإن بان ذكرا أخذه وإن بان أنثى حلف القاضي المدعى عليه للباقي وإن كان معه عصبة كأخ فإن شاء صبر إلى وضوح الخنثى وإن شاء حلف فإن صبر توقفنا وإن حلف حلف خمسا وعشرين وأخذ القاضي النصف الآخر ووقفه بين الأخ والخنثى فإذا بان المستحق منهما دفعه إليه باليمين السابقة ولو خلف ولدين خنثيين حلف كل واحد منهما ثلثي الأيمان مع الجبر