وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لمصلحة عامة كدفع الغبار عن المارة فليكن كحفر البئر للمصلحة العامة وإن كان لمصلحة نفسه وجب الضمان ويمكن أن يجيء فيه الوجه المذكور في طرح القشور ولو جاوز القدر المعتاد في الرش قال المتولي وجب الضمان قطعا كما لو بل الطين في الطريق فإنه يضمن ما تلف به فرع لو بنى على باب داره دكة فتلف بها إنسان أو دابة وكذا الطواف إذا وضع متاعه في الطريق فتلف به شىء لزمه الضمان بخلاف ما لو وضع على طرف حانوته فرع لو بالت دابته أو راثت فزلق به رجل أو دابة أو تطاير منه شىء إلى طعام إنسان فنجسه نظر إن كانت الدابة في ملكه فلا ضمان وإن كانت في الطريق أو ربطها في الطريق فأتلفت فحكمه سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر كتاب موجبات الضمان ولو مشى قصدا على موضع الرش أو البول فلا ضمان السادسة أسند خشبه إلى جدار فسقط الجدار على شىء فأتلفه إن كان الجدار لغير المسند ولم يأذن له فعليه ضمان الجدار وما سقط عليه سواء سقط عقب الإسناد أم متأخرا عنه وإن كان الجدار للمسند أو لغيره وقد أذن له في الإسناد لم يجب ضمان الجدار وفي ضمان ما سقط عليه وجهان قال ابن القاص وأبو زيد