وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أغصان شجرته إلى هواء غيره فله المطالبة بإزالتها فلو تولد منه هلاك فالضمان على ما ذكرنا فيما إذا مال إلى الشارع فرع لو استهدم الجدار ولم يمل قال الإصطخري لا يطالب بنقضه لأنه لم يجاوز ملكه وفي التتمة وجه آخر أن للجار وللمارة المطالبة به لما يخاف من ضرره وأورد ابن الصباغ هذا احتمالا على الأول لا ضمان فيما تولد منه وعلى الثاني هو كما لو مال فلم ينقضه الخامسة قمامة البيت وقشور البطيخ والرمان والباقلاء إذا طرحها في ملكه أو في موات فزلق بها إنسان فهلك أو تلف بها مال فلا ضمان وإن طرحها في الطريق فحصل بها تلف وجب الضمان على الصحيح وبه قطع الجمهور وقيل لا ضمان لاطراد العرف بالمسامحة به مع الحاجة وقيل إن ألقاها في متن الطريق ضمن وإن ألقاها في منعطف وطرف لا ينتهي إليه المارة غالبا فلا قال الإمام والوجه القطع بالضمان بالإلقاء في متن الطريق وتخصيص الخلاف بالإلقاء على الطرف ولك أن تقول قد يوجد بين العمارات مواضع معدة للإلقاء فيها تسمى تلك المواضع السباطات والمزابل وتعد من المرافق المشتركة بين سكان البقعة فيشبه أن يقطع بنفي الضمان إذا كان الإلقاء فيها فإنه استيفاء منفعة مستحقة ويخص الخلاف بغيرها وإذا أوجبنا الضمان فذلك إذا كان المتعثر بها جاهلا أما إذا مشى عليها قصدا فلا ضمان كما لو نزل البئر فسقط فرع لو رش الماء في الطريق فزلق به إنسان أو بهيمة فإن رش