وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن سقط في الحال ضمن كما لو أسقط جدارا على مال رجل وإن سقط بعد زمان لم يضمن كما لو حفر بئرا في ملكه وعن القفال أنه لا يضمن في الحالين كما لا يضمن ما سقط في البئر في الحالين فإن ضمناه إذا سقط في الحال فلم يسقط لكنه مال في الحال إلى الشارع ثم سقط بعد مدة وجب الضمان كما لو بنى الجدار مائلا لأنه مال بفعله بخلاف ما لو مال في الدوام بنفسه السابعة نخس دابة أو ضربها مغافصة فقفزت ورمت راكبها فمات أو أتلفت مالا وجب الضمان قال البغوي فإن كان النخس بإذن المالك فالضمان عليه ولو غلبته دابته فاستقبلها رجل وردها فأتلفت في انصرافها فالضمان على الراد فرع رجل حمل رجلا فجاء فقرص الحامل أو ضربه فتحرك فسقط المحمول عن ظهره قال المتولي هو كما لو أكره الحامل على إلقائه عن ظهره الطرف الثالث في اجتماع سببين فمتى اجتمع سببا هلاك قدم الأول منهما لأنه المهلك إما بنفسه وإما بوساطة الثاني فأشبه التردية مع الحفر فإذا حفر بئرا في محل عدوان أو نصب سكينا ووضع آخر حجرا فتعثر بالحجر فوقع على مؤخر السكين أو في مقدم البئر فمات فالضمان يتعلق بواضع الحجر وقال أبو الفياض من أصحابنا يتعلق بناصب السكين إذا كانت قاطعة موحية والصحيح الأول وبه قطع الجمهور لأن التعثر بالحجر هو الذي ألجأه إلى الوقوع في البئر أو على السكين وكأنه أخذه فرداه وصار كما لو كان في يده سكين فألقى عليه رجل إنسانا وجب القصاص والضمان