وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع ذكر البغوي أنه لو رش ماء الميزاب على ثوب إنسان ضمن الرابعة الجدار الملاصق للشارع إن بناه صاحبه مستويا فسقط من غير ميل ولا استهدام وتولد منه هلاك فلا ضمان ولو بناه مائلا إلى ملكه أو مال إليه بعد البناء وسقط فلا ضمان أيضا وإن بناه مائلا إلى الشارع وجب ضمان ما تولد من سقوطه وإن بناه مستويا ثم مال إلى الشارع وسقط فإن لم يتمكن من هدمه وإصلاحه فلا ضمان قطعا وكذا إن تمكن على الأصح عند الجمهور ويجري الوجهان فيما لو سقط إلى الشارع فلم يرفعه حتى هلك به إنسان أو مال ولا فرق بين أن يطالبه الوالي أو غيره بالنقض وبين أن لا يطالب لأنه بنى في ملكه بلا ميل والهلاك حصل بغير فعله وإذا وجب ضمان في البناء المائل ابتداء أو دواما فلو مال بعضه نظر هل حصل التلف برأسه المائل أم بالباقي على الاستواء أم بالجميع ويكون حكمه كما ذكرنا في الميزاب فرع إذا باع ناصب الميزاب أو باني الجدار المائل الدار لم يبرأ من الضمان حتى لو سقط على إنسان فهلك به يجب الضمان على عاقلة البائع هكذا ذكره البغوي فرع لو أراد الجار أن يبني جداره الخالص أو المشترك مائلا إلى الجار فله المنع وإن مال فله المطالبة بالنقص كما إذا انتشرت