وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يخالف العادة في قدر النار الموقدة أو يوقد في يوم ريح عاصفة فيكون ذلك كطرح النار في دار غيره فيضمن فإن عصفت الريح بغتة بعدما أوقد فهو معذور ولو سقى أرضه فخرج الماء من جحر فأرة أو شق فدخل أرض غيره فأفسده زرعه فلا ضمان إلا أن يخالف العادة في قدر الماء أو كان عالما بالجحر أو الشق فلم يحتط ولو حفر البئر في أرض خوارة ولم يطوها ومثلها تنهار إذا لم تطو كان مقصرا كما ذكرنا في سعة البئر ولا بد من هذا الاحتياط حيث جوزنا حفر البئر في الشارع الثالثة يجوز إخراج الميزاب إلى الشارع وليكن عاليا كالجناح فلو سقط منه شىء فهلك به إنسان أو مال فقولان القديم لا ضمان والجديد الأظهر يضمن فعلى هذا إن كان الميزاب كله خارجا بأن سمر عليه تعلق به جميع الضمان وإن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا فإن انكسر فسقط الخارج أو بعضه تعلق به جميع الضمان أيضا وإن انقلع من أصله فوجهان أو قولان أصحهما يجب نصف الضمان والثاني يجب بقسط الخارج ويكون التقسيط بالوزن وقيل بالمساحة وسواء أصابه الطرف الداخل أو الخارج لأن الهلاك يحصل بثقل الجميع والحكم في كيفية التضمين إذا حصل الهلاك بجناح مشروع إما بالخارج منه وإما بالخارج والداخل جميعا كما ذكرنا في الميزاب بلا فرق