وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلنا نعم فلا حاجة إلى السؤال وإن قلنا لا وهو الأصح فلا بد منه وحيث قلنا الولد للثاني وحكمنا ببقاء النكاح الأول فله منعها من إرضاع الولد إلا اللبأ الذي لا يعيش إلا به وكذا إذا لم يوجد مرضعة غيرها ثم إن لم تخرج من بيت الزوج وأرضعته فيه ولم يقع خلل في التمكين فعلى الزوج نفقتها سواء وجب الإرضاع أم لا وإن خرجت للإرضاع بغير إذنه سقطت نفقتها وإن خرجت له بإذنه فوجهان بناء على ما لو سافرت بإذنه لحاجتها وإن كان الإرضاع واجبا فعليه أن يأذن الثامنة نكحت على مقتضى القديم ووطئها الثاني ثم علم أن الأول كان حيا وقت نكاحه وأنه مات بعد ذلك فإن قلنا تقع الفرقة ظاهرا وباطنا فهي زوجة الثاني ولا يلزمها بموت الأول عدة وإن قلنا لا فرقة باطنا فعليها عدة الوفاة عن الأول لكن لا تشرع فيها حتى يموت الثاني أو يفرق بينها وبينه وحينئذ تعتد للأول عدة الوفاة ثم للثاني بثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر وإن مات الثاني أولا أو فرق بينهما شرعت في الأقراء فإن تمت الأقراء ثم مات الأول اعتدت عن الأول عدة الوفاة وإن مات الأول قبل تمام الأقراء فوجهان أصحهما تنقطع الأقراء فتعتد عن الأول للوفاة ثم تعود إلى بقية الأقراء والثاني تقدم ما شرعت فيه وإن ماتا معا أو لم يعلم السابق منهما اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام وبعدها بثلاثة أقراء لتبرأ من العدتين بيقين ولو لم يعلم موتهما حتى مضت أربعة أشهر وعشرة أيام وثلاثة أقراء بعدها فقد انقضت العدتان ولو كانت حاملا من الثاني اعتدت منه بالوضع ثم تعتد عن الأول عدة الوفاة والأصح أنه يحسب منها زمن النفاس لأنه ليس من عدة الثاني وقيل لا يحسب لتعلقه بالحمل