وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع زوجة الغائب إذا أخبرها عدل بوفاة زوجها جاز لها فيما وبين الله تعالى أن تتزوج لأن ذلك خبر لا شهادة ذكره القفال فصل يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة ولا يجب في عدة لكن روى أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله تعالى أنه يستحب لها الإحداد ومن الأصحاب من قال الأولى أن تتزين بما يدعو الزوج إلى رجعتها وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات قولان القديم وجوب الإحداد والجديد الأظهر لا يجب بل يستحب والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه على القولين وقيل لا يجب قطعا والمعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وأم الولد لا إحداد عليهن قطعا لعدم الزوجية وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا قد يحتج به على تحريم الإحداد على أم الولد والمعتدة عن شبهة فرع الذمية والصبية والمجنونة والرقيقة كغيرهن في الإحداد وولي الصبية والمجنونة يمنعهما مما فرع في كيفية الاحداد وهو ترك التزين بالثياب والحلي والطيب النوع الأول الثياب ولا يحرم جنس القطن والصوف والوبر والشعر