وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالحكم كما ذكرنا وإن قلنا ينفذ ظاهرا وباطنا فقد ارتفع نكاح الأول كالفسخ بالإعسار فإن نكحت فهي زوجة الثاني قاله أبو إسحق والثالث عن إبي إسحق أيضا إن ظهر وقد نكحت لم ترد إلى المفقود وإن لم تنكح ردت إليه وإن حكم الحاكم بالفرقة والرابع لا ترد إلى الأول قطعا والخامس عن الكرابيسي عن الشافعي رحمهما الله تعالى أن المفقود بالخيار بين أن ينزعها من الثاني وبين أن يتركها ويأخذ منه مهر المثل ومستنده أن عمر رضي الله عنه قضى به وعن القاضي حسين زيادة فيه وهي أنه إن فسخ غرم الثاني مهر مثلها والسادس أن نكاح الأول كان ارتفع بلا خلاف لكن إذا ظهر المفقود هل يحكم ببطلان نكاح الثاني وجهان أصحهما لا لكن للمفقود الخيار كما ذكرنا وإذا قلنا نكاح الثاني باطل فهل نقول وقع صحيحا ثم إذا ظهر المفقود بطل أم نقول نتبين بظهور المفقود أنه وقع باطلا وجهان فعلى الثاني يجب مهر المثل إن جرى دخول وإلا فلا شىء وعلى الأول الواجب المسمى أو نصفه ولو ظهر المفقود وقد نكحت وماتت فهل يرثها الأول أم الثاني يخرج على هذه الطرق السابعة إذا نكحت على مقتضى القديم وأتت بولد يمكن كونه من الثاني وجاء المفقود ولم يدع الولد فهو للثاني لأن بمضي أربع سنين يتحقق براءة الرحم من المفقود وإن ادعاه فوجهان أصحهما يسأل عن جهة ادعائه فإن قال هو ولدي ولدته زوجتي على فراشي قلنا له هذه دعوى باطلة لأن الولد لا يبقى في الرحم هذه المدة وإن قال قدمت عليها في أثناء هذه المدة فوطئتها وكان قوله محتملا عرض الولد على القائف والوجه الثاني يعرض على القائف من غير بحت واستقصاء وذكر الروياني أن الوجهين أخذا من وجهين نقلا في أن هذه المرأة لو أتت بولد من غير أن تتزوج هل يلحق المفقود إن