وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدة الوفاة وتسقط بقية العدة السابقة كما لو مات عن رجعية وذكر الغزالي في اندراج تلك البقية في عدة الوفاة وجهين لاختلاف الجنس فصل في مسائل تتعلق بالباب إحداها نكح معتدة عن وفاة ووطئها جاهلا فأتت بولد يمكن كونه من كل منهما ولا قائف انقضت بوضعه عدة أحدهما وعليها بعده أكثر الأمرين من بقية عدة الوفاة بالأشهر وثلاثة أقراء الثانية وطىء الشريكان المشتركة لزمها استبراءان على الصحيح كما لا تتداخل العدتان وقيل يكفي استبراء الثالثة أحبل إمرأة بشبهة ثم نكحها ومات قبل ولادتها فهل تنقضي عدتها بوضع الحمل أم بأكثر الأجلين من وضع الحمل ومدة عدة الوفاة وجهان ولو طلقها بعد الدخول ففي انقضاء العدتين بالوضع الوجهان وبالله التوفيق الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود إذا مات زوجها لزمها عدة الوفاة بالنصوص والإجماع فإن كانت حائلا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة وذات الأقراء وغيرها والمدخول بها وغيرها وزوجة الصبي والممسوح وغيرهما وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن مات في خلال شهر وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام عدت ما بقي وحسبت بعدة ثلاثة أشهر بالأهلة وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثين من الشهر الواقع بعد الثلاثة وتضم إليه عشرة