وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل وجهان أصحهما هذا والثاني لا عدة عليها وتنقضي عدتها بالوضع هذا كله إذا طلقها ثم راجعها ثم طلقها فلو طلقها ولم يراجعها ثم طلقها أخرى فالمذهب أنها تبني على العدة الأولى لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين معا وقال ابن خيران والإصطخري والقفال في وجوب الإستئناف قولان كما في الحال الأول ولو راجعها ثم خالعها فإن جعلنا الخلع طلاقا فهو كما لو طلقها بعد الرجعة وإن جعلناه فسخا فطريقان أحدهما أن وجوب الإستئناف على القولين والثاني القطع بالإستئناف لأن الفسخ ليس من جنس الطلاق فلا تبنى عدة أحدهما على الآخر وهذا الطريق أظهر عند الروياني ويجري الطريقان في سائر الفسوخ مثل أن ينكح عبد أمة ثم يطلقها رجعيا ثم تعتق هي ويفسخ النكاح فرع إذا طلق المدخول بها على عوض أو خالعها فله أن ينكحها ونقل في المهذب عن المزني أنه لا يجوز كما لا يجوز لغيره وهذا غريب فإذا نكحها فعن ابن سريج أنه لا تنقطع عدتها مالم يطأها كما لو تزوجها أجنبي في العدة جاهلا والصحيح أنها تنقطع بنفس النكاح لأن نكاحه صحيح وزوجته المباحة لا يجوز أن تكون معتدة منه فعلى هذا لو طلقها بعد التجديد نظر إن كانت حاملا انقضت عدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا ولم يدخل بها بنت على العدة السابقة ولم يلزمه إلا نصف المهر لأن هذا النكاح جديد طلقها فيه قبل المسيس فلا يتعلق به العدة ولا كمال المهر بخلاف ما سبق في الرجعية فإنها تعود بالرجعة إلى ذلك النكاحوإن دخل بها لزمها استئناف العدة وتدخل في العدة المستأنفة بقية العدة السابقة ولو مات عنها بعد التجديد فالمذهب وبه قطع البغوي وغيره أنه يكفيها