وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيام وإن كان الباقي من شهر الوفاة أقل من عشرة أيام حسبت بعد أربعة أشهر بالأهلة ثم تكمل بقية العشرة من الشهر السادس وإن كان الباقي عشرة أيام بلا زيادة ولا نقص اعتدت بها وبأربعة أهلة بعدها ولنا وجه شاذ أنه إن انكسر شهر انكسر الجميع واعتبرت كلها بالعدد والصواب الأول وإن انطبق الموت على أول الهلال حسبت أربعة أشهر بالأهلة وضمت إليها عشرة أيام من الشهر الخامس ولو كانت محبوسة لا تعرف الإستهلال اعتدت بمائة وثلاثين يوما والأمة تعتد بنصف عدة الحرة وهو شهران وخمسة أيام وسواء رأت في المدة دم حيض أم لم تره ولو مات الزوج والمرأة في عدة طلاقه فإن كانت رجعية سقطت عنها عدة الطلاق وانتقلت إلى عدة الوفاة حتى يلزمها الإحداد ولا تستحق النفقة وإن كانت بائنا أكملت عدة الطلاق ولها النفقة إذا كانت حاملا ولا تنتقل إلى عدة الوفاة حاملا كانت أو حائلا أما إذا كانت المتوفى عنها حاملا فعدتها بوضع الحمل بشرطه السابق في عدة الطلاق وسواء تعجل الوضع أو تأخر فرع عدة الوفاة تختص بالنكاح الصحيح فلو نكح فاسدا ومات قبل الدخول فلا عدة وإن دخل ثم مات أو فرق بينهما اعتدت للدخول كما تعتد عن الشبهة فرع طلق إحدى امرأتيه ومات قبل أن تبين التي أرادها أو تعين إن أبهم نظر إن لم تكونا ممسوستين أو كانتا من ذوات الأشهر فعلى كل منهما عدة الوفاة وإن كانتا حاملتين فعدتهما بالحمل وإن كانتا من ذوات الأقراء