وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أصحها من وقت الوطء لأن النكاح الفاسد لا حرمة له والثاني من حين يخلو بها ويعاشرها وإن لم يطأ والثالث من وقت العقد إن اتصل به زفاف وإلا فلا والرابع من وقت العقد وإن لم يتصل به زفاف وبه قال القفال الشاشي لأنها بالعقد معرضة عن العدة فرع من نكح معتدة من غيره جاهلا ووطئها لم تحرم عليه على هذا هو المذهب ونصه في الجديد وعن القديم أنها تحرم أبدا ومنهم من أنكر القديم وذكر الذين أثبتوه وجهين في أن التحريم المؤبد يشترط فيه تفريط الحاكم كاللعان أم لا كالإرضاع ونقل الروياني إجراء القديم في كل وطء يفسد النسب كوطء زوجة الغير أو أمته بالشبهة فصل طلق رجعيا ثم راجعها انقضت العدة فإن طلقها بعده فلها حالان أحدهما أن تكون حائلا فإن وطئها بعد الرجعة لزمها استئناف العدة وإلا لزمها الإستئناف أيضا على الجديد الأظهر وفي القديم تبني على العدة السابقة فعلى هذا لو راجعها في خلال الطهر فهل يحسب ما مضى من الطهر قرءا وجهان أحدهما نعم لأن بعض القرء كالقرء فعلى هذا إذا كانت الرجعة في خلال الطهر الثالث ثم طلقها فلا شىء عليها على قول البناء لتمام الأقراء بما مضى وأصحهما لا بل عليها في هذه الصورة قرء ثالث وإنما يجعل بعض الطهر من آخره قرءا لاتصاله بالحيض ودلالته على البراءة بخلاف بعض الأول الحال الثاني أن تكون حاملا فإن طلقها ثانية قبل الولادة انقضت عدتها بالولادة وطئها أم لا وإن ولدت ثم طلقها فإن وطئها قبل الولادة أو بعدها لزمها استئناف العدة بالأقراء وإن لم يطأ استأنفت أيضا على المذهب