وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صريح فيهما قطعا وتأول ما ذكره في حق الولد فعلى المذهب إذ قال لست ابني نستفسره فإن قال أردت أنه من زنا فقاذف وإن قال لا يشبهني خلقا وخلقا صدق بيمينه إن طلبتها فإن نكل حلفت واستحقت حد القذف وله أن يلاعن لإسقاطه على الصحيح وقيل لا يلاعن لإنكاره القذف وإن قال أردت أنه من وطء شبهة فلا قذف فإن ادعت إرادته القذف حلف على ما سبق والولد لاحق به إن لم يعين الوطء بالشبهة أو عينه ولم تصدقه ولم يقبل الولد وإن صدق وادعى الولد عرض على القائف فإن ألحقه به لحقه وإلا لحق بالزوج وإن قال أردت أنه من زوج كان قبلي فليس بقاذف سواء عرف لها زوج أم لا كذا قاله السرخسي وأما الولد فإن لم يعرف لها زوج قبله لم يقبل قوله بل يلحقه وإن عرف فسنذكر إن شاء الله تعالى في كتاب العدة أن الولد بمن يلحق فإذا لحقه فإنما ينفى عنه باللعان وإذا لم يعرف وقت نكاح الأول والثاني لم يلحق به لأن الولادة على فراشه والإمكان لم يتحقق إلا أن يقيم بنية أنها ولدته في نكاحه لزمان الإمكان وتقبل فيه شهادة النساء المتمحضات فإن لم تكن بنية فلها تحليفه فإن نكل فعلى ما سنذكره في الصورة الأخرى إن شاء الله تعالى وإن قال أردت أنها لم تلده بل هو لقيط أو مستعار فلا قذف والقول قوله في نفي الولادة وعليها البينة فإن لم يكن بينة فهل يعرض معها على