وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القائف وجهان مذكوران في موضعهما فإن قلنا نعم فألحقه القائف بها لحق بالزوج واحتاج في النفي إلى اللعان وإن قلنا لا يعرض أو لم يلحقه بها أو لم يكن قائف أو أشكل عليه حلف الزوج أنه لا يعلم أنها ولدته فإن حلف انتفى وفي لحوقه بها الوجهان المذكوران في كتاب اللقيط في أن ذات الزوج هل يلحقها الولد بالإستلحاق وإن نكل الزوج فالنص أنه ترد اليمين عليها ونص فيما إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين وادعت أن الزوج كان راجعها أو وطئها بالشبهة وأن الولد منه وأنكر ونكل عن اليمين أنه لا ترد اليمين على المرأة فمن الأصحاب من جعلهما على قولين ومنهم من قرر النصين وفرق بأن الفراش قائم في الصورة الأولى فيقوى به جانبها والمذهب هنا ثبوت الرد فإذا قلنا به فحلفت لحقه الولد وإن نكلت فهل توقف اليمين حتى يبلغ الصبي ويحلف وجهان فإن قلنا توقف فحلف بعد بلوغه لحق به وإن نكل أو قلنا لا توقف انتفى عنه وفي لحوقه بها الخلاف السابق فرع قال لمنفي باللعان لست ابن فلان يعني الملاعن فليس بصريح في قذف أمه لأنه محتمل فيسأل فإن قال أردت تصديق الملاعن في أن أمه زانية فهو قاذف وإن أراد أن الملاعن نفاه أو أنه منفي شرعا أو لا يشبهه خلقا وخلقا صدق بيمينه فإذا حلف قال القفال يعزر للإيذاء وإن نكل حلفت الأم أنه أراد قذفها واستحقت الحد عليه قلت قد قاله أيضا جماعة غير القفال والله أعلم ولو استلحقه النافي ثم قال له رجل لست ابن فلان فهو كما لو قاله لغير