وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل من صرائح القذف أن يقول زنا فرجك أو ذكرك أو قبلك أو دبرك ولو قال لها زنيت في قبلك فقذف وإن قاله لرجل فكناية لأن زناه بقبله لا فيه ذكره البغوي ولو قال زنى يدك أو رجلك أو عينك أو يداك أو عيناك فكناية على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل وجهان ثانيهما أنه صريح وقيل إن قال يداك أو عيناك فكناية قطعا لمطابقة لفظ الحديث وإلا فوجهان ولو قال زنا بدنك فصريح على الأصح كقوله زنيت قلت قال في البيان لو قال للخنثى زنا ذكرك وفرجك فصريح وإن ذكر أحدهما فالذي يقتضي المذهب أنه كإضافته إلى اليد ولو قال لإمرأة وطئك رجلان في حالة واحدة قال صاحب الحاوي يعزر ولا حد لاستحالته وخروجه من القذف إلى الكذب الصريح فيعزر للأذى ولا يلاعن والله أعلم فصل قال لإبنه اللاحق به ظاهرا لست ابني أو لست مني فالنص قاذفا لأمه إلا أن يريد القذف ولو قال لأجنبي لست ابن فلان فالنص أنه قاذف لأمه وفيه طرق المذهب تقرير النصين لأن الأب يحتاج إلى تأديبه وهذا ضرب منه بخلاف الأجنبي والثاني فيهما قولان أحدهما صريح فيهما والثاني وأقيسهما كناية والثالث قاله أبو إسحق ليس بصريح فيهما قطعا وتأويل النص على ما إذا نواه والرابع قاله ابن الوكيل