وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصلوغيره أن القول قولها بيمينها ونقل الربيع قولا آخر أن القول قوله بيمينه فقيل قولان وقيل بالأول قطعا ورواية الربيع من كيسه وقيل إن اختلفا قبل ظهور الولد وحكمنا بالنصف لم يعتبر الحكم بالولد وإن اختلفا بعد ظهوره وما الزوج أوجبنا جميع المهر ولا يقبل قول الورثة فرع اختلفا في أصل الإيلاء وفي انقضاء مدته فهو المصدق بيمينه ولو اعترفت بالوطء بعد المدة وأنكر فلا مطالبة لها فلو رجعت وقالت لم يطأني لم يسمع قولها لأنها أقرت بوصول حقها إليها فلا يقبل رجوعها ذكره المتولي فصل قال والله لا أجامعك ثم أعاد ذلك مرتين فأكثر نظر إن المرتين أو قيد بمدة واحدة كسنة وسنة فإن قال أردت بالثاني تأكيد الأول قبل وكانت اليمن واحدة سواء اتحد المجلس أم تعدد طال الفصل أم لا وفي وجه ضعيف إذا طال الفصل لا يقبل ويكون يمينا أخرى ويجري هذا الخلاف فيما لو كرر تعليق الطلاق بصفة والصحيح قبول التأكيد أيضا وإن قال أردت الاستئناف فهما يمينان وإن أطلق فهل يحمل على التأكيد أم الاستئناف قولان قال المتولي إن اتحد المجلس فالأظهر يحمل على التأكيد وإن تعدد فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس وإن اختلفت المدة المقيد بها كقوله والله لا أجامعك خمسة أشهر ثم قال والله لا أجامعك سنة فالأصح أنه كاتحادها وقيل يمينان بكل حال فإذا لم نحكم بالتعدد لم يجب الوطء إلا كفارة وإذا حكمنا بالتعدد تخلص بالطلاق عن الأيمان كلها وتنحل اليمين بوطأة واحدة وفي تعدد الكفارة قولان أظهرهما عند الجمهور لا يجب إلا كفارة واحدة والثاني تتعدد بتعدد الأيمان وقيل تتحد قطعا وقيل تتعدد قطعا