وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بأنه لا يحنث ولا تنحل اليمين ولا كفارة والثاني وبه قطع المتولي والبغوي أن في وجوب الكفارة قولين كالناسي لأن المجنون ملحق بالمخطىء في كفارة القتل فكذا كفارة اليمين فعلى هذا إن أوجبنا الكفارة انحلت اليمين وإلا فعلى الوجهين في المكره فكيف كان فالمذهب أنه لا يحنث ولا تجب الكفارة ولا تنحل اليمن وهل يسقط حقها من الفيأة بالوطء في الجنون وجهان أحدهما لا بل تطالبه بعد الإفاقة من غير استئناف مدة وقيل لا بد من استئنافها بعد الإفاقة وأصحهما نعم لأنها وصلت إلى حقها كما لو رد المجنون الوديعة إلى صاحبها ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في تقرير المهر والتحليل وتحريم الربيبة وسائر الأحكام فرع لو آلى من إحدى امرأتيه بعينها ووطئها وهو يظنها الأخرى قال البغوي يخرج عن الإيلاء وفي الكفارة القولان في الناسي فصل سبق في فصل التعنين أن الزوجين إذا اختلفا في الوطء فالقول قول النافي إلا في مواضع أحدها إذا ادعى العنين الوطء بعد المدة أو فيها الثاني إذا ادعى مثل ذلك في الإيلاء فالقول قوله في الموضعين فإذا حلف ثم طلقها وقال هذا طلاق رجعي فلي الرجعة وهي على إنكار الوطء والعدة قال ابن الحداد والجمهور القول قولها ولا يمكن من الرجعة عملا بقياس الخصومات وإنما قبلنا قوله في الوطء للضرورة وتعذر البينة وقيل له الرجعة الموضع الثالث طلق زوجته وولدت ولدا يلحقه ظاهرا وقالت وطئتني فلي كل المهر فقال لم أطأ فلك نصفه فالمذهب والمنصوص في رواية المزني