وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل آلى من زوجته الرقيقة ثم ملكها ثم باعها أو أعتقها ثم نكحها ففي عود الإيلاء الخلاف في عود الحنث وكذا لو آلى عبد من زوجته ثم ملكته وأعتقته ونكحته فعلى الخلاف وهل الخلاف العائد كالبينونة بالثلاث أم بما دونها وجهان فصل في فتاوى البغوي أن القاضي إذا طالب المؤلي بالفيأة أو الطلاق فامتنع منهما وطلبت المرأة من القاضي أن يطلق عليه لم يشترط حضوره في تطليق القاضي ولو شهد عدلان أن زيدا آلى ومضت المدة وهو ممتنع من الفيأة أو الطلاق لم يطلق عليه بل لا بد من الامتناع بين يديه كما في العضل فلو تعذر إحضاره بتمرد أو توار أو غيبة حكم عليه بالعضل بشهادة الشهود وبالله التوفيق