وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء كانت ثيبا أو بكرا أو ادعى العجز عن الافتضاض فوجهان أحدهما وهو ظاهر النص وبه قطع في الوجيز إذا صدقته أو كذبته فحلف على العجز لا يطالب بالوطء بل يطالب بفيأة اللسان فإن فاء ضربت مدة التعنين إن طلبتها فإن وطىء في المدة فذاك وإلا أمضى حكم التعنين والثاني يتعين عليه الطلاق لأنه متهم في تأخير حقها وضررها وإن كان دخل بها في ذلك النكاح لم تسقط المطالبة لأن التعنين بعد الوطء لا يعتبر فتظهر تهمته الطرف الرابع فيما تحصل به الفيأة وهو تغيب الحشفة في القبل خاصة فلو استدخلت ذكره لم تنحل يمينه فلو وطىء بعده لزمته الكفارة وهل تحصل به الفيأة ويرتفع حكم الإيلاء وجهان أصحهما نعم وبه قطع كثيرون ولو وطئها مكرها ففي وجوب الكفارة القولان فيمن فعل المحلوف عليه ناسيا أو مكرها فإن أوجبناها انحلت اليمين وارتفع الإيلاء وإلا ففي انحلال اليمين وجهان يجريان في كل يمين وجد المحلوف عليه بإكراه أو نسيان أصحهما عدم الانحلال وهو الأوفق لكلام الأئمة وبه قطع الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب لاختلال الفعل فإن حكمنا بالانحلال حصلت الفيأة وارتفع الإيلاء وإلا فوجهان أصحهما كذلك وبه أجاب البغوي وغيره والمسألة مفرعة على أنه يتصور إكراهه على الوطء وهو الراجح فرع لو وطئها المؤلي في المدة أو بعدها وهو مجنون فطريقان قطع العراقيون