وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقدر يوم فما دونه وهل يمهل ثلاثة أيام قولان ويقال وجهان أظهرهما عند الجمهور لا وإذا أمهل فطلق القاضي عليه في مدة الإمهال لم يقع طلاقه إن وجدت الفيأة في مدة المهلة وإن مضت المدة بلا فيأة لم يقع أيضا على الصحيح فرع ذكر ابن كج أنه لو طلق القاضي عليه فبان أنه وطىء تطليق القاضي لم ينفذ طلاق القاضي ولو وقع طلاق الزوج والقاضي معا نفذ الطلاقان لأن كل واحد فعل ماله فعله وقيل لا يقع تطليق القاضي فرع آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب تحسب المدة ولها أن فإذا مضت المدة رفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه ويأمره القاضي بالفيأة باللسان في الحال لأن المانع حسي وبالمسير أو يحملها إليه أو الطلاق إن لم يفعل ذلك فإن لم يفىء باللسان أو فاء به ولم يرجع إليها ولا حملها إليه حتى مضت مدة الامكان ثم قال أرجع الآن لم يمكن ويطلق عليه القاضي إذا طلب وكيلها على الأظهر وعلى القول القديم يحبسه ليطلق ويعذر في التأخير لتهيئة أهبة السفر ولخوف الطريق إلى أن يزول الخوف ولو غاب عنها بعد مطالبته بالفيأة أو الطلاق لم يرض منه بفيأة اللسان ولا يمهل ذكره أبو الفرج السرخسي فرع لو طولب فادعى التعيين والعجز عن الفيأة نظر إن لم يدخل في ذلك النكاح