وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل قال إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر وإن لم يكن فزوجتي طالق أو دخل جماعة فقال إن كان أول من دخل زيد فعبدي حر وإلا فزوجتي طالق وأشكل الحال ففي وجه حكاه ابن القطان يقرع بين العبد والزوجة كما إذا مات الحالف فإن خرجت قرعة العبد ثم قال تبينت أن الحنث كان في الزوجة لم ينقض العتق وحكم بالطلاق أيضا والصحيح الذي قطع به الجمهور أنه لا يقرع ما دام الحلف حيا لتوقع البيان لكن يمنع من الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد والتصرف فيه وعليه نفقة الزوجة إلى البيان وكذا نفقة العبد على الأصح وقيل يؤجره الحاكم وينفق عليه من أجرته فإن فضل شىء حفظه حتى يبين الحال وإذا قال الزوج حنثت في الطلاق طلقت فإن صدقه العبد فذاك ولا يمين عليه على الصحيح وحكى الحناطي وجها أنه يحلف لما فيه من حق الله تعالى وإن كذبه وادعى العتق صدق السيد بيمينه فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه وإن قال حنثت في العتق عتق العبد ثم إن صدقته المرأة فلا يمين وفيه الوجه المذكور وإن كذبته حلف فإن نكل حلفت وحكم بطلاقها وقوله لم أحنث في يمين العبد في جواب دعواه وفي غير الجواب كقوله حنثت في يمين العبد ولو قال لا أعلم في أيهما حنثت ففي الشامل وغيره أنهما إن صدقاه بقي الأمر موقوفا وإن كذباه حلف على نفي العلم فإن حلف فالأمر موقوف وإن نكل حلف المدعي منهما وقضى بما ادعاه وإن ادعى أحدهما أنه حنث في يمينه فقال في جوابه لا أدري لم يكن إقرارا بالحنث في الآخر فإن عرضت عليه اليمين فحلف على نفي ما يدعيه كان مقرا بالحنث في الآخر وإن كان التعليق لطلاق نسوة وادعين الحنث