وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونكل عن اليمين فحلف بعضهن دون بعض حكم بطلاق من حلف دون من لم يحلف ولو ادعت واحدة ونكل عن اليمين فحلفت حكم بطلاقها وله أن يحلف إذا ادعت أخرى ولا يجعل نكوله في واحدة نكولا في غيرها وأعلم أن ما سبق من الأمر بالبيان أو التعيين والحبس والتعزير عند الإمتناع قد أشاروا إلى مثله هنا لكن إذا قلنا إنه إذا قال لا أدري يحلف عليه ويقنع منه بذلك يكون التضييق إلى أن يبين أو يقول لا أدري ويحلف عليه وهكذا ينبغي أن يكون الحكم في إبهام الطلاق بين الزوجتين فرع إذا مات الزوج قبل البيان ففي قيام الوارث مقامه طريقان أحدهما على الخلاف السابق في الطلاق المبهم بين الزوجتين والثاني القطع بأنه لا يقوم للتهمة في إخباره بالحنث في الطلاق ليرق العبد ويسقط إرث الزوجة ولأن للقرعة مدخلا في العتق وسواء ثبت الخلاف أم لا فالمذهب أنه لا يقوم قال السرخسي في الأمالي هذا الخلاف إذا قال الوارث حنثت في الزوجة فإن عكس قبل قطعا لإضراره بنفسه وهذا حسن قلت قد قاله أيضا غير السرخسي وهو متعين والله أعلم فإن لم يعتبر قول الوارث أو قال لا أعلم أقرعنا بين العبد والمرأة فإن خرجت على العبد عتق ويكون عتقه من الثلث إن كان التعليق في مرض الموت وترث المرأة إلا إذا كانت قد ادعت الحنث في يمينها وكان الطلاق بائنا وإن خرجت القرعة على المرأة لم تطلق لكن الورع أن تترك الميراث