وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الوارث الأولى للطلاق قبل قوله قطعا لأنه يضر نفسه وإن عين الأولى للنكاح أو مات الزوج وقد ماتتا ففيه القولان ثم يعود الترتيب المذكور في البيان والتعيين والأظهر حيث ثبت قولان أنه يقوم وحيث اختلف في إثبات القولين المنع فإذا قلنا لا يقوم أو قلنا يقوم فقال لا أعلم فإن مات الزوج قبلهما وقف ميراث زوجة بينهما حتى يصطلحا أو يصطلح ورثتهما بعد موتهما وإن ماتتا قبل موت الزوج وقف من تركتهما ميراث زوج وإن توسط موته بينهم وقف من تركة الأولى ميراث زوج ومن تركة الزوج ميراث زوجة حتى يحصل الاصطلاح وإن قلنا لا يقوم أو قلنا يقوم الوارث مقامه فإن مات الزوج قبلهما فتعين الوارث كتعينه وإن مات بعدهما فإذا بين الوارث واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم وإن توسط موته بينهما فبين الوارث الطلاق في الأولى قبلناه ولم نحلفه لأنه ضر نفسه وإن بين في المتأخرة فلورثة الأولى تحليفه أنه لا يعلم أن مورثه طلقها ولورثة الثانية تحليفه على البت أنه طلقها فرع شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلقة فلانة فيقبل شهادتهما إن مات الزوج قبل الزوجتين لعدم التهمة ولا يقبل إن ماتتا قبله وإن توسط موته نظر إن شهدا بالطلاق للأولى قبل وإلا فلا