وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستثناة فيقع طلقتان وعلى الفصل لا يجمع فتكون الواحدة مستثناة من واحدة فيقع الثلاث وقيل تقع الثلاث هنا قطعا ولو قال أنت طالق واحدة واثنتين إلا واحدة صح الاستثناء على الوجهين ولو قال ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة فعلى الجمع يقع الثلاث وعلى الفصل يقع استثناء اثنتين دون الثالثة ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة أو أنت طالق طلقة وطلقة وطلقة إلا طلقة فعلى الجمع يقع طلقتان كأنه قال ثلاثا إلا واحدة وعلى الفصل يقع ثلاث لأنه استثنى واحدة من واحدة ولو قال واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة وقع الثلاث على الوجهين ولو قال واحدة بل واحدة ثم واحدة إلا واحدة فالاستثناء باطل ولا جمع لتغاير الألفاظ وقيل يصح حكاه الحناطي والصحيح المنع ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة قال الشيخ أبو علي اتفق الأصحاب أنه يجمع بينهما ويصحان ولا يقع إلا ما بقي بعد الاستثناءين وهو طلقة وحكى ابن كج فيه وجهين ثانيهما يقع ثلاث ويجعل قوله وواحدة عطفا على قوله ثلاثا كأنه قال اثنتين وواحدة قلت هذا الوجه خطأ ظاهر وتعليله أفسد منه والله أعلم المسألة الثالثة سبق في الإقرار أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة وقع طلقتان وعن الحناطي احتمال أنه كقوله إلا ثنتين وواحدة والصواب الأول ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فهل يقع واحدة أم اثنتان أم ثلاث فيه أوجه أصحها الأول ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين ففيه الأوجه لكن