وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصح هنا يقع طلقتان ولو قال ثلاثا إلا اثنتين إلا اثنتين وقعت واحدة قطعا ولغا الاستثناء الثاني ولو قال ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة فهل يقع اثنتان أم ثلاث وجهان حكاهما الحناطي ولو قال اثنتين إلا واحدة إلا واحدة فقيل اثنتان وقيل واحدة ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة فقيل اثنتان وقيل واحدة قال الحناطي ويحتمل وقوع الثلاث المسألة الرابعة إذا زاد على العدد الشرعي فهل ينصرف الاستثناء إلى الملفوظ به أم إلى المملوك وهو الثلاث وجهان أصحهما إلى الملفوظ به وبه قال ابن الحداد وابن القاص وقال أبو علي بن أبي هريرة والطبري إلى المملوك فإذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا وقع طلقتان على الأول وثلاث على الثاني ولو قال خمسا إلا اثنتين وقع ثلاث على الأول وواحدة على الثاني ولو قال أربعا إلا اثنتين وقع اثنتان على الأول وواحدة على الثاني ولو قال أربعا إلا واحدة وقع ثلاث على الأول واثنتان على الثاني ولو قال أربعا إلا ثلاث وقع على الأول واحدة وعلى الثاني ثلاث ولو قال ستا أو سبعا أو أكثر من ذلك إلا ثلاثا وقع الثلاث على الوجهين ولو قال ستا إلا أربعا فعلى الأول يقع طلقتان وعلى الثاني ثلاث ولو قال أربعا إلا ثلاثا إلا اثنتين فعلى الأول يقع ثلاث وعلى الثاني هو كقوله ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين ولو قال خمسا إلا اثنتين إلا واحدة فعلى الأول يقع ثلاث وعلى الثاني طلقتان كقوله ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ولو قال ثلاثا وثلاثا إلا أربعا