وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم ما ذكرناه من اتصال اللفظ واقتران القصد بأول الكلام يجري في الاستثناء بإلا وأخواتها وفي التعليق بمشيئة الله تعالى وفي سائر التعليقات الشرط الثاني أن لا يكون الاستثناء مستغرقا فإن استغرق فهو باطل ويقع الجميع فصل الاستثناء ضربان أحدهما استثناء بإلا وأخواتها والثاني تعليق الطلاق والعتاق وغيرهما بمشيئة الله تعالى قال الإمام ولا يبعد عن اللغة تسمية كل تعليق استثناء لأن قول القائل أنت طالق يقتضي وقوع الطلاق بغير قيد فإذا علقه بشرط فقد ثناه عن مقتضى اطلاقه كما أن قوله أنت طالق ثلاثا إلا طلقة يثني اللفظ عن مقتضاه إلا أنه اشتهر في عرف أهل الشرع تسمية التعليق بمشيئة الله تعالى خاصة استثناء الضرب الأول فيه مسائل إحداها قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا فالاستثناء باطل لاستغراقه الثانية إذا عطف بعض العدد على بعض في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما فهل يجمع بينهما أم لا وجهان أصحهما لا يجمع وبه قال ابن الحداد ولهذا لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق لا يقع إلا واحدة ولا ينزل منزلة أنت طالق طلقتين فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين وواحدة أو إلا اثنتين وإلا واحدة فعلى الجمع يكون الاستثناء مستغرقا فيقع الثلاث وعلى الفصل يختص البطلان بالواحدة التي وقع بها الاستغراق فتقع طلقة ولو قال إلا واحدة واثنتين فعلى الجمع يقع ثلاث وعلى الفصل يختص البطلان بالثنتين فيقع طلقتان ولو قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة فعلى الجمع تكون الواحدة