وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وللاجتهاد شروط الأول أن يكون للعلامة مجال كالأواني والثياب أما إذا اختلط بعض محارمه بأجنبية أو أجنبيات محصورات فلا يجوز نكاح واحدة منهن بالاجتهاد الثاني أن يتأيد الاجتهاد باستصحاب الطهارة فلو اشتبه ماء ببول أو بماء ورد أو ميتة بمذكاة أو لبن بقر بلبن أتان لم يجتهد على الصحيح بل يتيمم في مسألة البول وفي مسألة ماء الورد يتوضأ بكل واحدة مرة وقيل يجتهد ولا بد من ظهور علامة بلا خلاف ولا يجيء فيه الوجه الثاني في أول الباب الثالث مختلف فيه وهو العجز عن اليقين فلو تمكن منه جاز الاجتهاد على الأصح فيجوز في المشتبهين وإن كان معه ثالث طاهر بيقين أو كان على شط نهر أو اشتبه ثوبان ومعه ثالث طاهر بيقين أو قلتان طاهرة ونجسة وأمكن خلطهما بلا تغير أو اشتبه ماء مطلق بمستعمل أو بماء ورد قلنا يجوز الاجتهاد فيه على الأصح في الجميع الرابع أن تظهر علامة وقد تقدم أن الصحيح اشتراط العلامة فلو لم تظهر تيمم بعد إراقة الماءين أو صب أحدهما في الآخر فلا إعادة عليه فإن تيمم قبل ذلك وجبت إعادة الصلاة وأما الأعمى فيجتهد على الأظهر فإن لم يغلب على ظنه شىء قلد على الأصح قلت فان قلنا لا يقلد أو لم يجد من يقلده فوجهان الصحيح أنه يتيمم ويصلي وتجب الاعادة والثاني يخمن ويتوضأ على أكثر ما يقدر عليه وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه واختاره القاضي أبو الطيب قال ويعيد والله أعلم