وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع إذا غلب على ظنه طهارة إناء استحب أن يريق الآخر وصلى بالأول الصبح فحضرت الظهر فإن لم يبق من الأول شىء لم يجب الاجتهاد للظهر فلو اجتهد فظن طهارة الباقي فالصحيح المنصوص أنه يتيمم ولا يستعمله وخرج ابن سريج أنه يستعمله ولا يتيمم فيغسل جميع ما أصابه الماء الأول ثم يتوضأ وعلى هذا لا يعيد واحدة من الصلاتين وعلى المنصوص لا يعيد الأولى ولا الثانية أيضا على الأصح أما إذا بقي من الأول شىء فان كان يكفي طهارته فهو كما إذا لم يبق شىء إلا أنه يجب الاجتهاد للصلاة الثانية وإذا صلاها بالتيمم وجب قضاؤها على الصحيح المنصوص وإن كان الباقي لا يكفي فإن قلنا يجب استعماله كان كالكافي وإلا كان كما إذا لم يبق من الأول شىء ولو صب الماء الباقي مع بقية الأول أو الباقي إذا كان وحده ثم صلى بالتيمم فلا إعادة عليه بلا خلاف فرع الشىء الذي لا يتيقن نجاسته ولا طهارته والغالب في مثله النجاسة فيه قولان لتعارض الأصل والظاهر أظهرهما الطهارة عملا بالأصل فمن ذلك ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين والصبيان الذين لا يتوقون النجاسة وطين الشوارع حيث لا يستيقن ومقبرة شك في نبشها وأواني الكفار المتدينين باستعمال النجاسة كالمجوس وثياب المنهمكين في الخمر والتلوث بالخنزير من اليهود