وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أما المستعمل في مندوبها كالغسلة الثانية فطهور على المذهب وقيل على القولين الأولين دون الثالث باب الاجتهاد في الماء المشتبه إذا اشتبه إناءان طاهر ونجس فثلاثة أوجه الصحيح أنه لا يجوز استعمال أحدهما إلا بالاجتهاد وظهور علامة تغلب على الظن طهارته ونجاسة المتروك والثاني يكفي ظن الطهارة بلا علامة والثالث يستعمل أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن وسواء علم نجاسة أحدهما بمشاهدتها أو ظنها بإخبار من تقبل روايته من حر أو عبد أو امرأة وفي الصبي المميز وجهان قلت الأصح عند الجمهور لا يقبل قول المميز ويقبل الأعمى بلا خلاف والله أعلم ويشترط أن يعلم من حال المخبر أنه لا يخبر إلا عن حقيقة وسواء أخبره بنجاسة أحدهما على الإبهام أم بعينه ثم اشتبه فيجتهد في الجميع ولو انصب أحدهما أو صبه فثلاثة أوجه أصحها يجتهد في الباقي والثاني لا يجوز الاجتهاد بل يتيمم والثالث يستعمله بلا اجتهاد عملا بالأصل قلت الأصح عند المحققين والأكثرين أو الكثيرين أنه لا يجوز الاجتهاد بل يتيمم ويصلي ولا يعيد وإن لم يرقه والله أعلم