وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وللزوج أن يحلفها على نفي العلم أنه ما طلقها ثلاثا وهذا صحيح وليتأول النص عليه بحسب الإمكان فرع قال الحناطي قالت طلقتني ثلاثا بألف فقال بل طلقتك واحدة بألفين وأقام كل واحد بينة بقوله واتفقا أنه لم يطلق إلا مرة تحالفا وله مهر المثل الخامسة تخالعا بألف فطالبها به فقالت ضمنه زيد لم ينفعها هذا الجواب لان الضمان لا يقطع الطلب عنها وكذا لو قالت قبلت الخلع على أن يزن زيد عني الالف وهي في الصورتين مقرة بالالف ولو قالت قبلت الخلع بألف لي في ذمة زيد ففيه خلاف مبني على بيع الدين وحاصله أربعة أوجه أصحهما التحالف بناء على صحة بيع الدين والثاني يجب مهر المثل بلا تحالف بناء على منعه والثالث تصدق هي بيمينها والرابع هو بيمينه نقلهما المتولي بناء على منعه وهما الوجهان في الاختلاف في صحة العقد وفساده فرع قال خالعتك فقالت اختلعني أجنبي لنفسه بماله بانت باعترافه ولا شىء عليها ولا على الاجنبي ولو قالت اختلعت بوكالة زيد وأضفت إليه فهل يتحالفان أم تصدق هي أم هو فيه أوجه أصحهما الاول ولو قالت لم أضف ولكن نويت الاختلاع لزيد فإن قلنا تتوجه المطالبة على الوكيل