وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحناطي ولو أقام كل واحد بينة على قوله فإن اتفق تاريخ البينتين تحالفا وإلا فالاسبق تاريخا مقدمة ولو قال طلقتك وحدك بألف فقالت بل طلقتني وضرتي تحالفا وعليها مهر المثل ولو قالت سألتك واحدة بألف فأجبتني فقال بل طلقتك ثلاثا بألف وقع الثلاث ووجب الألف ولا معنى لهذا الاختلاف ولو قالت سألتك ثلاثا بألف فطلقتني طلقة فلك الثلث فقال بل ثلاثا فلي الألف فإن لم يطل الفصل طلقت ثلاثا ولزمها الالف وإن طال ولم يمكن جعله جوابا طلقت ثلاثا بإقراره وتحالفا للعوض وعليها مهر المثل هكذا نص عليه في روحية الربيع وفيما نقله أبو بكر الفارسي في عيون المسائل واختلف الاصحاب فأخذت طائفة بالنص وقال البغوي يتحالفان وله مهر المثل ولم يفرق بين طول الفصل وعدمه وقال آخرون النص مشكل في حالتي الاتصال والانفصال قال الإمام ينبغي أن يقال في حالة الاتصال إن قال الزوج ما طلقتك من قبل والآن أطلقك ثلاثا على ألف تقع الثلاث ويجب الألف لان الوقت وقت الجواب وإن قال طلقتك من قبل ثلاثا تعذر جعل هذا إنشاء لانها بانت قبله فيقع الثلاث بإقراره ولا يلزمها إلا ثلث الالف كما لو قال إن رددت أعبدي الثلاثة فلك الالف فقال رددتهم وقال ما رددت إلا واحدا وأما في حال الانفصال فيحكم بوقوع الثلاث بإقراره وعليها ثلث الالف ولا معنى للتحالف لان التحالف عند الاختلاف في صفة العقد أو العوض وهما هنا متفقان على أن المسؤول ثلاث وأن العوض ألف