وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم ينقطع طلب الزوج بقولها وكذا لو أنكر أصل الوكالة وإن قلنا لا يطالب فهل يتحالفان أم تصدق هي أم هو فيه الاوجه السادسة طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج سبق الخلع فعليك المال وقالت بل سبق الإرضاع فانفسخ النكاح والخلع لغو نظر إن اتفقا على جريان الإرضاع يوم الجمعة مثلا وادعى تقدم الخلع وادعت تأخره فالقول قولها بيمينها وإن اتفقا على جريان الخلع يوم الجمعة وادعى تأخر الإرضاع وادعت تقدمه فالقول قوله بيمينه لأن الأصل استمرار النكاح ولأن اشتغالهما بالخلع يدل ظاهرا على بقاء النكاح كما لو تخالعا ثم ادعت أنه طلقها قبل الخلع ثلاثا أو ادعت إقراره بفساد النكاح فأنكر فإنه يصدق بيمينه وتستمر صحة الخلع السابعة تخالعا ثم قال هو كنت مكرهة فلي الرجعة فأنكرت الإكراه لم يقبل قوله في الظاهر وعليه رد المال لاعترافه ولو ادعت الإكراه فأنكر صدق بيمينه ولزمها المال فلو أقامت بينة بالإكراه لزمه رد المال ولا رجعة لاعترافه بالبينونة فلو لم يصرح بالإنكار أو سكت أو كانت الخصومة مع وكيله فله الرجعة إذ أقامت البينة فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع ليس له خلع زوجة ولده الطفل على غير الصداق قبل قبضه لا يسقط حقها منه وبعد قبضه وقبل الدخول لا يسقط حق الزوج من نصفه عندنا ولو خالع حاملا بنفقة عدتها بانت بمهر المثل وفي فتاوى