وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل أردت الفلوس أيضا وبنت منك حصلت البينونة ظاهرا لاتفاق اللفظين وهل للزوج مهر المثل وجهان قال القاضي حسين نعم للبينونة ظاهرا والذي اختاره الغزالي لا لإنكاره البينونة وعوضها قلت هذا الثاني هو الأصح واختاره أيضا الإمام قال الإمام فإن قيل لو صدقها بعد ذلك في اتفاق النية قلنا إذ ذاك يطالبها بالمسمى المعين لا بمهر المثل والله أعلم وفي معنى هذه الصورة ما إذا اتفقا على أنه أراد الدراهم وزعم أنها أرادت الفلوس ولا فرقة فقالت أردت الدراهم وبنت فالفرقة حاصلة ويعود الوجهان في ثبوت شىء للزوج وبالثبوت قطع البغوي وقال لا تحصل الفرقة باطنا إن كان صادقا ولو قال أردت النقرة ولم يتعرض لجانبها وقالت أردت الفلوس ولم تتعرض لجانبه حصلت الفرقة ثم عن القاضي حسين أنهما يتحالفان وفي البسيط أن الوجه وجوب مهر المثل لانه لا يدعي عليها معينا حتى تحلف قلت الأصح وجوب مهر المثل بلا تحالف وقد نقل الإمام الاتفاق عليه وجعل مخالفة القاضي في التحالف في غير هذه الصورة والله أعلم ولو قال أحد المتخالعين أطلقنا الدراهم وقال الآخر عينا نوعا تحالفا الرابعة قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك فالالف متفق عليه لكن اختلفا في المعوض فيتحالفان فإذا تحالفا فعليها مهر المثل والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه قال