وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو قال طلقتك واحدة مجانا وثنتين بالالف ففي التهذيب أنه إن كان بعد الدخول وقعت الاولى مجانا والثنتان بثلثي الالف ولا يستحق تمام الالف وإن حصل غرضها لان ذلك إنما يكون إذا وقع المملوك من الطلاق في مقابلة المال وهنا أوقع بعض المملوك مجانا وأعلم أن الإشكال الذي ذكره الإمام يعود هنا لانها لم ترض بالطلقتين إلا بثلثي الالف وقد أوقعهما بألف فوجب أن يجعل كلاما مبتدءا فأما إذا لم يتصل به قبول لغا وفي التهذيب أيضا أنه لو قال طلقتك ثلاثا واحدة بألف وقع الثلاث واستحق ثلث الالف ويعود فيه الإشكال المسألة الثالثة قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث واستحق الالف وهل الالف في مقابلة الثلاث أم الواحدة وجهان ظاهر النص ثانيهما ولا يتعلق بالخلاف فائدة حكمية ولو قال بعني هذا العبد بألف فقال بعتكه مع هذين العبدين بألف فالبيع باطل على الصحيح لأنه معاوضة محضة بخلاف الخلع فإنه كالجعالة وقيل يصح البيع في الجميع وقيل يصح في العبد المسؤول خاصة ولو أعاد في الجواب ذكر الالف فقا طلقتك ثلاثا بألف فهل يقع الثلاث بألف أم الثلاث بثلث الالف أم واحدة بثلث الالف ولا يقع الاخريان أم لا يقع شىء أصلا فيه أربعة أوجه أصحها الاول وينبغي أن تطرد هذه الاوجه فيما إذا لم يعد ذكر الالف ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق طلقتين فقياس ما تقدم أنه تقع الطلقتان ويستحق الألف وفيه احتمال للإمام إذ لم تحصل البينونة الكبرى فلا يستحق شيئا لأنه خالف ولم تحصل البينونة الكبرى