وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثانية قالت طلقني ثلاثا بألف وهو يملك الثلاث فقال أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا فنقل الفوراني والصيدلاني والقاضي حسين وغيرهم أن الاولى تقع بثلث الالف لأنها لم ترض بواحدة إلا بثلث الالف كالجعالة ولا يقع الاخريان لانها بانت بالأولى وقال الإمام القياس الحق أن لا تجعل كلامه جوابا لها لأنها سألت كل واحدة بثلث الألف وهو لم يرض إلا بالألف وإذا لم يوافق كلامه سؤالها كان مبتدئا فإذا لم تقبل لا تقع الطلقة كما لو قالت طلقني واحدة بثلث ألف فقال طلقتك واحدة بألف لا يقع وإذا لم تقع الواحدة وقع الاخريان رجعيتين وتابعه الغزالي وغيره على ما قال وهو حسن متجه والاول بعيد وأبعد منه ما في التهذيب أنه تقع الواحدة بالألف ولا تقع الاخريان ولعله غلط من الناسخ ولو سألته الثلاث بألف فقال طلقتك واحدة بثلث الالف وثنتين مجانا فقد وافق كلامه ما اقتضاه السؤال من التوزيع وزال الإشكال فتبين بالأولى ولا تقع الاخريان ونقل الائمة إن أمكن تأويله على هذه الصورة فليفعل ولو قال طلقتك ثنتين بألف وواحدة مجانا فعلى الأول تقع الثنتان بثلثي الالف وعلى الثاني لا يقعان ولو قال طلقتك واحدة مجانا وثنتين بثلثي الالف أو ثنتين مجانا وواحدة بثلث الالف وقع ما أوقعه مجانا ويبنى ما بعده على مخالفة الرجعية إن كانت مدخولا بها والجديد صحته فعلى هذا تقع الثنتان بثلثي الالف وعلى القديم يقعان بلا عوض لما سبق أن خلع الرجعية على هذا كالسفيهة وإن لم تكن مدخولا بها بانت بما أوقعه مجانا فلا يقع ما بعده