وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابعة قالت طلقني بألف فقال طلقتك أو أنت طالق بخمسمائة فهل يقع الطلاق بخمسمائة أم بألف ويلغى قوله بخمسمائة لأنها بانت بقوله طلقتك واستحق الألف أم لا يقع طلاق للمخالفة كما لو خالفت في قبولها فيه ثلاثة أوجه أصحها الأول وبه قال ابن الحداد ولو قال بعني عبدك بألف فقال بعتك بخمسمائة لم ينعقد البيع على الأصح لأنه معاوضة محضة وقيل يصح بخمسمائة الخامسة قالت طلقني على كذا درهما فطلقها على دنانير كان مبتدئا بكلامه فينظر أيتصل به قبول أم لا ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق سئل فإن قال أردت مقابلة الأولى بالألف وقعت الأولى بالألف ولم تقع الاخريان وإن قال أردت الثانية بالألف وقعت الأولى رجعية ويجيء في الثانية القولان في خلع الرجعية فإن صححناه لغت الثالثة وإلا فلا وإن قال أردت الثالثة وقعت الأوليان بلا عوض وفي الثالثة الخلاف وإن قال أردت مقابلة الجميع بالألف وقعت الأولى بثلث الألف ولغت الأخريان وإن لم يكن له نية قال البغوي بانت الأولى بالألف لأنه جواب لقولها ولغت الأخريان وذكر صاحب المهذب مثل هذا التفصيل فيما إذا ابتدأ فقال أنت طالق وطالق وطالق بألف وليشترط فيه مطابقة القبول للإيجاب ولو قال في جوابها أنت طالق طالق طالق واحدة بألف انقطع احتمال مقابلة الجميع بالألف والباقي كما ذكرناه