وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهل العوض الواجب على كل واحدة مهر المثل أم نصف المسمى أم حصتها منه إذا وزع على مهر مثلهما فيه ثلاثة أقوال أظهرها الأول وإن أصرت إحداهما وأسلمت الأخرى لم يقع الطلاق على المصرة ويقع على المسلمة وفيما يلزمها الأقوال وفي وجه يلزمها كل المسمى حكاه الحناطي ولو ارتدت إحداهما ثم أجابهما وكان قبل الدخول أو بعده وأصرت حتى انقضت العدة طلقت المسلمة دون المرتدة ولو ابتدأ الزوج فقال طلقتكما بألف فارتدتا ثم قبلتا فإن لم يدخل بهما أو دخل وأصرتا لغا الخلع وإن دخل بهما وأسلمتا في العدة طلقتا وإن أسلمت إحداهما وأصرت الأخرى لم تطلق واحدة منهما كما لو قبلت إحداهما دون الأخرى وقد سبق أنه إذا ابتدأ الزوج بالإيجاب فلا بد من قبولهما بخلاف ما إذا ابتدأتا ولو خاطبهما كما ذكرنا وارتدت إحداهما ثم قبلتا فإن كانت المرتدة غير مدخول بها أو مدخولا بها وأصرت حتى انقضت العدة فلا طلاق فيهما وإن أسلمت في العدة طلقتا ولو ارتدتا بعد الدخول ثم قالتا طلقنا بألف فأجابهما ثم أسلمتا طلقتا وحكى الحناطي خلافا في أنه يقع رجعيا أم ببدل وهذا الخلاف عجيب قلت الصواب وقوعه بائنا ببدل كما أشار إليه الرافعي والله أعلم