وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكيلين أيضا فقبل وكيلاها من وكيله معا لم يقع شىء كما لو وكل رجلا ببيع عبده بألف وآخر ببيعه بألفين فعقدا معا لا يصح البيع وفي فتاوى القفال أنه لو وكله بتطليق زوجته ثلاثا فطلقها واحدة بألف وقعت رجعية ولا يثبت المال ومقتضى هذا أن يقال لو طلقها ثلاثا بألف لا يثبت المال أيضا ولا يبعد أن يقال يثبت المال وإن لم يتعرض الزوج له كما لو قال خالعها بمائة فخالع بأكثر الركن الخامس الصيغة ولا بد منها ويشترط أن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي فإن تخلل كلام كثير بطل الارتباط بينهما وإن تخلل كلام يسير لم يضر على الصحيح فصل سألت زوجها طلاقا بعوض وارتدت عقب السؤال ثم أجابها فينظر إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة بالردة فلا مال عليها ولا طلاق وإن كان بعد الدخول فالطلاق موقوف فإن أصرت حتى انقضت العدة فلا مال ولا طلاق وإن أسلمت قبلها تبينا وقوع الطلاق ولزمها المال وحسبت العدة من وقت الطلاق ولو قالت له امرأتاه طلقنا بألف ثم ارتدتا ثم أجابهما فإن لم يكن دخل بهما لغا الطلاق وكذا لو كان دخل بهما وأصرتا حتى انقضت العدة وإن أسلمتا قبلها تبينا وقوع الطلاق عليهما