وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل قال الزوج خالعتك بألف درهم فقالت قبلت الألف ففي فتاوي القفال أنه يصح ويلزم الألف وإن لم تقل اختلعت وكذآ لو قال الأجنبي خالعت زوجتي بألف فقال قبلته وإن أبا يعقوب غلط فقال في حق المرأة يشترط قولها اختلعت ولا يشترط في الأجنبي فصل قالت طلقني على ألف فقال طلقتك كفى وإن لم يسم المال ويمكن جري خلاف فيه ولو قال المتوسط لها اختلعت نفسك منه بكذا فقالت اختلعت ثم قال للزوج وهو في المجلس خالعتها فقال خالعت صح الخلع على المذهب وبه قطع البغوي قال البغوي ولو لم تسمع المرأة قول الزوج وسمع السفير كلامهما كفى والإسماع ليس بشرط ألا ترى أنه إذا خاطب أصم فأسمعه غير المخاطب وقبل صح العقد فصل إذا طلقها على عوض أو خالعها فلا رجعة له سواء كان أو