وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه أو ذكر فيه أجلا فقد زادها خيرا وإن زاد على مهر المثل فهو كما لو قدرت فزاد على المقدر وحكمه ما سبق لكن لا يجيء قول وجوب أكثر الأمرين فرع اختلعها وكيلها بخمر أو خنزير بانت ولزمها مهر المثل سواء أطلقت التوكيل أو سمت الخمر والخنزير وقال المزني لا يصح التوكيل إذا سمت الخمر ولا ينفذ معه خلع الوكيل ولو خالع وكيل الزوج على خمر أو خنزير وكان قد وكله بذلك فقد طرد أبو الفرج الزاز فيه مذهبنا ومذهب المزني فرع في فتاوى البغوي قالت لوكيلها اختلعني بطلقة على ألف فاختلعها بثلاث وليس عليها إلا ثلث الألف لأنه لم تحصل مسألتها إلا بثلث الألف وعلى الوكيل البقية وفي هذا نظر وسيأتي إن شاء الله تعالى أنها لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا وقع الثلاث واحدة منها بالألف وفيها أنها لو قالت اختلعني من زوجي بثلاث على ألف فاختلعها واحدة على ألف فإن أضاف إليها لم يقع وإلا وقع وعلى الوكيل ما سماه وأن الرجل لو قال لوكيله خالعها ثلاثا بألف فخالع واحدة على ألف وقع لأنه زاد خيرا وأنه لو وكله بتطليقها بألف ووكل آخر بتطليقها بألفين فأيهما سبق وقع الطلاق بما سمى وإن أوجبا معا فقالت قبلت منكما أو كانت وكلت