وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرابعة التوكيل بالخلع من الجانبين جائز فأما وكيل الزوج فإن قدر له مالا بأن قال خالعها بمائة فينبغي أن يخالع بالمائة فأكثر ولا ينقص فإن خالع بمائة وثوب فهو كما لو قال بع عبدي بمائة فباعه بمائة وثوب وقد سبق وإن أطلق التوكيل في الخلع فينبغي أن يخالع بمهر المثل وأكثر ولا ينقص وصورة إطلاق التوكيل أن يقول وكلتك في خلع زوجتي أو خالعها ولا يذكر مالا ويكفي هذا في التصوير إن قلنا إن مطلق الخلع يقتضي مالا وإن قلنا لا يقتضيه اشترط أن يقول خالعها بمال فإن نقص الوكيل عن المائة في صورة التقدير فالنص لا يقع الطلاق وإن نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق فالنص وقوعه وللأصحاب فيه طرق مجموعها خمسة أقوال أظهرها يقع الطلاق في صورة الإطلاق بمهر المثل ولا خيار للزوج ولا يقع في صورة التقدير عملا بالنصين لتصريح المخالفة في صورة التقدير والثاني لا يقع فيهما كالمخالفة في البيع والثالث يتحتم وقوع الطلاق بائنا فيهما ويتخير الزوج بين المسمى ومهر المثل والرابع يتخير بين المسمى وبين ترك العوض وجعل الطلاق رجعيا والخامس إن رضي بالمسمى فذاك وإلا فلا طلاق وخلع الوكيل بغير نقد البلد أو غير جنس المسمى وبالمؤجل كخلعه بدون المقدر أو دون مهر المثل ففيه الخلاف المذكور وأما وكيل الزوجة فإما أن يقدر له العوض وإما لا الحالة الأولى قدرت فقالت اختلعني بمائة فإن اختلعها بها أو بما دونها