وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصورة الثانية خالعها على ما ليس بمال كخمر أو حر بانت وهل يرجع عليها بمهر المثل أم ببدل المذكور قولان أظهرهما الأول ولو خالع على مغصوب فكذلك ويفرق بين أن يقول خالعتك على هذا العبد فبان حرا وبين قوله خالعتك على هذا الحر في أصح الطريقين كما سبق في الصداق حتى يقطع بمهر المثل في الصورة الثانية لفساد الصيغة وكذا يفرق بين قوله خالعتك على هذا العبد فبان مستحقا وبين قوله خالعتك على هذا المغصوب حتى يقطع بمهر المثل في الصورة الثانية وعن القاضي حسين وجه فيما إذا خالع على خمر أو مغصوب وقع الطلاق رجعيا لان المذكور ليس بمال فلا يظهر طمعه في شىء والصحيح الأول وبه قطع الأصحاب ولو خالع على دم وقع الطلاق رجعيا وعللوه بأنه لا يقصد بحال فكأنه لم يطمع في شىء والخلع على الميتة كالخمر لا كالدم لأنها قد تقصد للضرورة وللجوارح الصورة الثالثة الخلع على مالا يقدر على تسليمه ومالا يتم ملكه عليه كالخلع على خمر في جريان القولين فيما يرجع به من مهر المثل والبدل ولو خالع على عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مستحقة أو معيبة فردها أو فاتت منها صفة مشروطة فردها ففيم يرجع به القولان ولو خالعها على ثوب في الذمة ووصفه كما ينبغي فأعطته ثوبا بالصفة فبان معيبا فله رده ويطالب بمثله سليما كما في السلم وإن قال إن أعطيتني ثوبا بصفة كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت فإن خرج معيبا فرده عاد القولان في أنه يرجع بمهر المثل أم بقيمة ذلك الثوب سليما