وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى السفيه بغير إذن الولي فإن كان بإذنه ففي الاعتداد بقبضه وجهان عن الداركي ورجح الحناطي الاعتداد فرع يصح خلع العبد بغير إذن سيده وبدون مهر المثل ويدخل المهر ملك سيده قهرا كأكسابه ولا يسلم المختلع المال إليه بل إلى السيد فإن سلمه إليه فعلى ما سبق في السفيه إلا أن ما يتلف في يد العبد يطالبه المختلع بضمانه إذا عتق وما يتلف في يد السفيه لا يطالبه به لا في الحال ولا بعد الرشد وخلع المدبر والمعتق بعضه كالقن فإن جرت مهايأة بين من بعضه حر وبين سيده فليكن عوض الخلع من الاكساب النادرة وليجىء فيه الخلاف والمكاتب يسلم إليه عوض الخلع لصحة يده واستقلاله الركن الثاني المختلع يشترط في قابل الخلع من الزوجة والاجنبي أن يكون مطلق التصرف في المال صحيح الالتزام وللحجر أسباب أحدها الرق فإن اختلعت الامة نفسها بغير إذن سيدها نظر إن اختلعت بعين ماله فقولان أحدهما يقع الطلاق رجعيا كالسفيهة والمشهور أنه يقع بائنا كالخلع على خمر وهل المستحق عليها مهر المثل أم بدل العين قولان أظهرهما الأول وإن اختلعت على دين بانت وهل عليها المسمى أم مهر المثل وجهان أو قولان أصحهما الأول وبه قطع