وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العراقيون واختاره القفال والشيخ أبو علي ثم ما ثبت عليها باختلاعها يتعلق بذمتها تطالب به بعد العتق لا في الحال أما إذا اختلعت بإذن سيدها فأما أن يبين العوض وإما أن يطلق فإن بين نظر إن كان عينا من ماله نفذ الخلع واستحق الزوج تلك العين وإن قدر دينا بأن قال اختلعي بألف ففعلت تعلق الالف بكسبها كمهر زوجة العبد وإن زادت على ما قدر فالزيادة في ذمتها وإن قال اختلعي بما شئت اختلعت بمهر المثل وبالزيادة إن شاءت وتعلق اجميع بكسبها ذكره البغوي وإن أطلق الاذن اقتضى مهر المثل فإن لم تزد عليه ففي كسبها وإلا فالزيادة في ذمتها وما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لها وإن جرى الخلع بإذن السيد والعوض دين ففي كون السيد ضامنا له الخلاف السابق في مهر زوجة العبد فرع اختلاع المكاتبة بغير إذن سيدها كاختلاع الامة بغير إذنه وإن اختلعت بإذنه فالمذهب والمنصوص هنا أنه كاختلاعها بغير إذن وقيل كاختلاع الامة بالإذن ولا يكون السيد هنا ضامنا بلا خلاف فرع اختلاع السيد أمته التي هي تحت حر أو مكاتب على رقبتها إسماعيل