وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال الشيخ أبو حامد والخلاف مخصوص بصورة الإطلاق أما لو قال طلقتكما على ألف مناصفة أو قالتا طلقنا على ألف مناصفة فهو مناصفه بلا خلاف ولو قالت طلقني بألف فقال طلقتك بخمس مائة بانت واستحق خمسمائة على الصحيح وقيل لا تطلق تغليبا للمعاوضة وبالله التوفيق الباب الثاني في أركان الخلع وهي خمسة الأول الزوج فيوجب ابتداء أو يجيب سؤالها ويشترط أن يكون ممن ينفذ طلاقه فلا يصح خلع الصبي والمجنون ويصح خلع المحجور عليه بفلس أو سفه سواء أذن الولي أم لا وسواء كان العوض مهر المثل أو دونه لأن طلاقها مجانا نافذ ولا يجوز للمختلع تسليم المال إلى السفيه بل يسلمه إلى الولي فإن سلمه إلى السفيه وكان الخلع على عين مال أخذها الولي من يده فإن تركها في يده حتى تلفت بعد علمه بالحال ففي وجوب الضمان على الولي وجهان حكاهما الحناطي وإن تلف في يد السفيه ولم يعلم الولي بالتسليم رجع على المختلع بمهر المثل على الأظهر وبقيمة العين على القول الآخر وإن كان الخلع على دين رجع الولي على المختلع بالمسمى لأنه لم يجر قبض صحيح تبرأ به الذمة ويسترد المختلع من السفيه ما سلمه إليه فإن تلف في يد السفيه فلا ضمان لأنه ضيع ماله بتسليمه إلى السفيه كمن باعه شيئا وسلمه إليه وتلف عنده هذا إذا كان التسليم