وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في التزويج فزوجها وليها بلا مهر أو بدون مهر المثل أو بدون ما أذنت فيه أو بغير جنسه أو زوج الأب البكر الصغيرة أو الكبيرة بلا مهر أو بأقل من مهر مثلها أو وكل بعلا فزوجها بلا مهر أو بأقل من مهر مثلها فقال أصحابنا البغداديون يصح النكاح في كل الصور بمهر المثل وحكى الخراسانيون قولين في صحة النكاح في جميع ذلك والله أعلم فرع قال الولي للوكيل زوجها من شاءت بكم شاءت فزوجها برضاها بغير كفء بدون مهر المثل صح ولو قال زوجها بألف فزوجها بخمسمائة برضاها قال المتولي الصحيح صحة النكاح لأن المهر حقها وقيل لا يصح لأنه باشر غير ما وكل فيه فرع جاء رجل وقال أنا وكيل فلان في قبول نكاح فلانة بكذا الولي والمرأة وجرى النكاح وضمن الوكيل الصداق ثم إن فلانا أنكره وصدقناه باليمين فهل يطالب الوكيل بشىء من الصداق وجهان أحدهما لا لأن مطالبة الأصل سقطت والضامن فرعه وأصحهما وهو محكي عن نصه في الإملاء