وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنه يطالب بنصف الصداق لأن المال ثابت عليهما بزعمه فصار كما لو قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامنة فأنكر عمرو يجوز لزيد مطالبة الضامن فرع في فتاوى البغوي أنه إذا قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا أن ترهن بالصداق فلانا أو يتكفله فلان صح وعلى الوكيل الإشتراط فإن أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ به كفيلا فزوجها بلا شرط صح النكاح لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما وإن قال لا تزوجها إذا لم يتكفل فلان ينبغي أن لا يصح التوكيل لأن الكفالة تتأخر عن النكاح وقد منع العقد إلا بها وأنه إذا قال للوكيل زوجها بألف وجارية ولم يصف الجارية فزوجها الوكيل بألف لم يصح ولو قال زوجها بخمر أو خنزير أو مجهول فزوجها بألف درهم فإن كان ذلك نقد البلد وقدر مهر المثل أو أكثر صح النكاح والمسمى وإلا فلا الباب الثالث في التفويض وحكم المفوضة التفويض أن تجعل الأمر إلى غيره ويقال إنه الإهمال ومنه قوله